السيد المرعشي
22
منهاج المؤمنين
عجز له من تحصيله أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من بلد آخر وغير ذلك من الاعذار حتى انقضى الأجل ، كان المشتري بالخيار بين أن يصبر إلى أن يتمكن البائع من الأداء وبين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله . 8 - إذا باع بالسلف على أن يقبض الثمن بعد مدة ويسلم المثمن بعد مدة بطل البيع وإذا أراد البائع ان يسلم المشتري جنسا غير الجنس الذي وقع عليه البيع فإنه يصح ذلك لو رضي المشتري به . الفصل العاشر : في بيع الصرف والأثمان وفيه مسائل : 1 - بيع الصرف هو : بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو الفضة بالفضة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره . 2 - يبطل بيع الصرف لو كان وزن أحد النقدين أكثر من الأخر فيما يباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ، ولكن يصح البيع بالاختلاف . وان زاد أحدهما كبيع الذهب بالفضة وبالعكس فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة أم اختلفا . 3 - يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ، ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره . ولو سلم أحدهما التمام والأخر البعض فقد صح في البعض ، ولكن يجوز الفسخ ممن لم يقبض التمام . 4 - تراب معدن أحدهما يباع بالاخر أو بجنس غيرهما لا بجنسه ، لاحتمال